نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 155
الرابع من موانع الإرث الحمل . اعلم أنّ الكلام هنا في مقامين : الأوّل في أنّه هل يعتبر في إرث الحمل انفصاله حيّا فلا يكفي التقلَّص الطبيعي ، أو لا ؟ وعلى الأوّل هل يعتبر الحياة المستقرّة كما في الذبح أو يكفي مع عدم الاستقرار ؟ وعلى الأوّل أيضا هل يعتبر الاستهلال اعني تصويت الطفل عند الولادة وصياحه أو لا ؟ والثاني في بيان المدرك لما حكموا به من عزل نصيب الذكرين للحمل . أمّا المقام الأوّل : فاعلم أنّه لا إشكال في اعتبار أصل الحياة والانفصال حيّا ، فلا يكفي التقلَّص الطبيعي مثل الحاصل في القطعات المقطوعة من لحم الذبيحة أحيانا . وأمّا الحياة المستقرّة فيمكن استفادة عدم اعتبارها من إطلاق النصوص وليس هنا ما يشعر باعتبار الاستقرار . وأمّا من حيث اعتبار التصويت والصياح ، فاعلم أنّ النصوص بين طائفتين ففي إحديهما التقييد بالتحرّك البيّن مثل قوله في أحد الصحيحين : ( إذا تحرّك تحرّكا بيّنا ورث ) [150] . وفي الآخر : ( إذا تحرّك بحركة الأحياء ورث ) . وفي الطائفة الأخرى التقييد بالاستهلال والصياح مثل قوله في الصحيح : ( لا يصلَّى على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح -