responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155


الرابع من موانع الإرث الحمل .
اعلم أنّ الكلام هنا في مقامين :
الأوّل في أنّه هل يعتبر في إرث الحمل انفصاله حيّا فلا يكفي التقلَّص الطبيعي ، أو لا ؟ وعلى الأوّل هل يعتبر الحياة المستقرّة كما في الذبح أو يكفي مع عدم الاستقرار ؟ وعلى الأوّل أيضا هل يعتبر الاستهلال اعني تصويت الطفل عند الولادة وصياحه أو لا ؟
والثاني في بيان المدرك لما حكموا به من عزل نصيب الذكرين للحمل .
أمّا المقام الأوّل : فاعلم أنّه لا إشكال في اعتبار أصل الحياة والانفصال حيّا ، فلا يكفي التقلَّص الطبيعي مثل الحاصل في القطعات المقطوعة من لحم الذبيحة أحيانا . وأمّا الحياة المستقرّة فيمكن استفادة عدم اعتبارها من إطلاق النصوص وليس هنا ما يشعر باعتبار الاستقرار . وأمّا من حيث اعتبار التصويت والصياح ، فاعلم أنّ النصوص بين طائفتين ففي إحديهما التقييد بالتحرّك البيّن مثل قوله في أحد الصحيحين :
( إذا تحرّك تحرّكا بيّنا ورث ) [150] .
وفي الآخر : ( إذا تحرّك بحركة الأحياء ورث ) .
وفي الطائفة الأخرى التقييد بالاستهلال والصياح مثل قوله في الصحيح : ( لا يصلَّى على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح -



[150] الوسائل 17 / 588 .

155

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست