responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 156


ولا يورث من الدية ولا غيرها ، فإذا استهلّ يصلَّي عليه وورثه ) [151] .
وفي الموثّق في ميراث المنفوس من الدية قال : ( لا يرث شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته ) [152] .
ونحوه المرسل ( أنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتّى يستهلّ ويسمع صوته ) [153] .
والأحسن في وجه الجمع بين الطائفتين أن يقال : إنّ المقصود عدم كفاية الحياة بوجودها الواقعي بدون أمارة دالَّة عليها من نحو هذه الأمارات من التحرّك البيّن والصياح ، فلو أحرز الحياة بطريق غير متعارف كالعلم بالغيب ، كما لو أخبر المعصوم بكونه حيّا مع خلوّه عن الأمارات المتعارفة على الحياة ، وكالجفر والرمل فلا ميراث له . وكذلك لو كان مسبوقا بالحياة كما لو تحرّك في حال كونه في البطن فلا يصحّ بعد الولادة استصحاب الحياة السابقة مع أن إثبات البعديّة به لا يتمّ إلَّا على الأصل المثبت .
وبالجملة فيستفاد من هذه النصوص أنّ شرط الإرث هو الانفصال حيّا بالوجود العلمي دون الواقعي ، فالعلم هنا جزء الموضوع ، وقد تقرّر في الأصول أنّ العلم المأخوذ في الموضوع وإن كان طريقيّا فهو من حيث السبب إطلاقا وتقييدا تابع لجعل الشارع ، فإن اختصّ بحسب جعله بالسبب الخاصّ فالعلم الحاصل من غيره بلا أثر .
فهنا أيضا يستفاد من هذه النصوص كون الطريقيّة والأمارية إلى الحياة حاصلة من الأسباب المذكورة ونحوها من الطرق المتعارفة ، فلا يكفي الحاصل من الجفر ، أو العلم بالغيب ، ولا الاستصحاب لعدم كونه أمارة .



[151] الوسائل 17 / 587 وفيه : « ولم يورّث » بدل « لا يورّث » .
[152] الوسائل 17 / 586 .
[153] الوسائل 17 / 586 .

156

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست