responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


المانع الثاني : القتل واعلم أنّ قتل الوارث مورّثه عمدا وظلما لا كلام ولا خلاف في كونه مانعا عن توريث القاتل عن المقتول ، وكذلك لا كلام ولا خلاف في أنّ القتل عن حقّ لا يمنع عن الإرث سواء كان واجبا أم جائزا كما لو قتل الوارث مورّثه بحقّ قصاص أو بدفاع أو بحدّ ، وإنّما الكلام في حكم صورة الشبهة كما لو كان جاهلا مركَّبا أو شاكَّا .
< صفحة فارغة > [ الكلام في حكم صورتين للشبهة ] < / صفحة فارغة > فالأوّل : كما لو اعتقد أن عمّه مثلا قاتل أبيه فقتله فبان أنّه لم يقتل أباه ، أو اعتقد أنّ هذا الشخص قاتل أبيه فقتله فبان أنّه عمّه ولم يكن قاتل أبيه ، وكما لو اعتقد أنّ عمّه مثلا لم يكن بقاتل أبيه فقتله فبان أنّه قاتله ، أو اعتقد أنّ هذا الشخص غير عمّه الذي قتل أباه فقتله فبان أنّه عمّه القاتل .
والثاني : كما لو شكّ في أنّ عمّه مثلا قاتل أبيه أو لا فقتله ثمّ بان أنّه كان قاتلا ، أو بان عدم كونه قاتلا .
والحكم في جميع هذه الصور مبنيّ على انّ المدار في المانعيّة وعدمها على الظلم بحسب الظاهر والحقّ كذلك ، أو على الظلم والحق الواقعيّين .
فعلى الأوّل يلاحظ تكليفه بحسب الظاهر ، فإن كان عدم جواز القتل وكان ظالما يمنع من الإرث ، وإن كان بحسب الواقع محقّا ، وإن كان بحسب الظاهر جائزا له القتل وغير مؤاخذ عليه وكان محقّا ظاهرا لا يمنع عن الإرث وإن كان بحسب الواقع ظالما وغير محقّ .
وعلى الثاني يلاحظ الحكم الواقعي فإن كان محقّا واقعا يحكم بإرثه وإن كان مؤاخذا ومعاقبا بحسب مرحلة الظاهر ، وإن كان غير محقّ واقعا يحكم

121

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست