نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 120
لا بدّ أن يكون مقتضاه عدم تأثيرها في زواله عن الأموال اللاحقة والمرأة اللاحقة عن التوبة . وبالجملة إمّا يقال باختصاص « ما ترك وامرأته » الواقع في الخبر بخصوص ما كان في السابق منهما فلا دليل على ما يحصل منهما في اللاحق ، وإمّا يقال بشمول الخبر لمطلق المرأة والمال ، أعمّ من السابق واللاحق ، ومن المعلوم أنّ دلالة الدليل حينئذ في السابق واللاحق على نهج واحد ، فكما أنّ مقتضاه أنّ الارتداد بحدوثه ، سواء بقي أم لم يبق ، كما على القول بقبول التوبة وبعد التوبة سبب لبينونة المال والزوجة في السابق بحيث لا يرجع بعد التوبة ، فكذلك هذا الموضوع بحدوثه موجب لعدم دخول المال الجديد في ملكه ، والمرأة الجديدة في حبالته بحيث لا يرتفع ذلك عنه بعد التوبة أيضا . وهذا شيء لا يقول به أحد ، بمعنى أنّه لا شبهة عندهم في أنّه لو قيل بقبول توبته فالأموال التي يكسبها تدخل في ملكه ، والمرأة المعقودة تدخل في حبالته ، فهذا يدلّ على اختصاص الدليل بخصوص الأموال السابقة والمرأة السابقة ، ومعه فلا دليل على عدم التملَّك وعدم التزوّج بالنسبة إلى الأموال والمرأة التي يحصّلها في حال الارتداد وقبل التوبة أيضا .
120
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 120