responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حكم نكول المدعى عليه عن المين والرد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66


وأما الإيراد الثاني ففيه أن تقدير عدم الرد لازم على كل حال أما بناء على القول بالحكم بمجرد النكول فمعلوم وأما بناء على القول بالقضاء بحلف المدعي فلا يرد الحاكم إليه الحلف إلا في صورة عدم ردّ المنكر اليمين إليه فيبقى تقدير الحلف بلا وجه .
إن قلت : نعم تقدير عدم الرد يقينيّ لكن إذا كان تقدير شيء في الكلام معلوماً بالإجمال فما هو المعين لكون القدر المتيقن عدم الرد مجرداً عن حلف المدعي فلعله كان عدم الرد والحلف معاً .
قلت : المقطوع تفصيلا تقديره هو عدم الرد ، وأما رد الحاكم وحلف المدعي فتقديره غير معلوم لا يعتنى باحتماله كما جرت به سيرة العرف في الأخذ بظواهر الألفاظ مع احتمال التقدير .
هذا وربما قيل في مقام الجواب عن هذا الإشكال : إن الأمر دائر بين الأقل والأكثر ، وهو رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي ، وعدم رده مع رد الحاكم وحلف المدعي فالأخذ بالأقل يقيني ، والأصل عدم الأكثر .
وفيه أن هذا لا يثبت وجوب القضاء على الحاكم ، وجواز حكمه تكليفاً ووضعاً ، ومجرى البراءة في الأقل والأكثر إنما يكون إذا كان التكليف بالأقل معلوماً ، وشككنا في التكليف بالأكثر ، والمقام ليس من هذا القبيل فإن الحاكم شاك في تحقق موضوع جواز القضاء فلا يحصل له العلم بوجوب الحكم عليه ، ونفوذ قضائه إلا في صورة عدم رد المنكر اليمين إلى المدعى ، ورد الحاكم ، وحلف المدعى ؛ وأصالة عدم وجوب الحلف لا يثبت وجوب الحكم عليه .
ثم إنه قد أورد بعضهم على الاستدلال بصدر الحديث إيراداً ثالثاً وهو كون المبتدأ المقدر لقوله ( فعليه ) الحلف . والضمير المجرور للمدعي

66

نام کتاب : رسالة في حكم نكول المدعى عليه عن المين والرد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست