أي فالحلف على المدعي ، وفيه أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر ، وفتح باب هذه الاحتمالات يسد باب الاستظهار ، والاستدلال بظواهر الألفاظ . وأما الإيراد على ذيل الرواية فأورد عليه أولا بأن الاستدلال به على جواز القضاء بمجرد النكول يتم إذا كان يرد مبنياً للفاعل ، وأما إذا كان مبنياً للمفعول فلا دلالة للحديث على المدعى . وثانياً بما حكي عن بعض الأجلة من أن التمسك به إنما يستقيم إذا كان المراد من إلزام المدعي بالحق إلزامه والقضاء عليه بسبب النكول مع أن من الممكن أن يكون المراد إلزامه بسبب إقراره ، واعترافه وإذا تردد الأمر بينهما يسقط الاستدلال به . ولا يخفى ما في الوجهين . أما الأول فإن ظاهر الرواية كون مورد الإلزام بالحق غير مورد الإلزام باليمين ، والرد ، وإذا كان يرد مبنياً للمفعول يصير مورد الإلزام بالحق مع مورد الرد المذكور في قوله : ( أو يرد اليمين عليه ) واحداً لأن على هذا يكون المراد من إلزامه بالحق إلزامه به بعد رده اليمين إلى المدعي وحلفه ، وهو خلاف الظاهر . هذا مضافاً إلى كونه في مقام بيان ما يتوجه على المنكر لو كان حياً لا بيان وظيفة الحاكم . وأما الثاني ففيه أن الظاهر من الإلزام بالحق إلزامه بما أنه منكر للحق وناكلا ، ومن أقر على نفسه بالحق ليس منكراً ولا خصومة بينه ، وبين المقر له حتى يلزم بالحق ، ويؤيد ذلك قوله : فمن ثم لم يثبت عليه حق . فإن إثبات الحق فرع الإنكار ، وأيضاً يؤيد ذلك قوله : لألزم باليمين أو الحق . فإنه لو كان المراد من الإلزام بالحق إلزامه بإقراره كان الأولى