responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حكم نكول المدعى عليه عن المين والرد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 65


الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت عليه حق . فإن المستفاد منه انه يرتب على عدم البينة للمدعي مع حياة المدعى عليه أحد أمور ثلاثة إلزام المدعى عليه باليمين أو الحق أو ردّه اليمين إلى المدعي ومع انتفاء اليمين والرد يلزم بالحق ؛ وليس هذا إلا معنى القضاء بمجرد النكول .
وقد أورد على الاستدلال بصدرها وذيلها بعد تضعيف سندها بمحمد بن عيسى بوجهين :
أما بصدرها فأورد عليه أولا بمعارضتها مع ما في الفقيه فإنه أخرج الحديث بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله قال : فيمين المدعى عليه فإن حلف فلاحق له وإن ردّ اليمين على المدعي فلم يحلف فلاحق له .
وثانياً بمخالفة ظاهره للاجماع فإن القضاء على المدعى عليه في صورة عدم الحلف مقيد إما بعدم ردّه اليمين إلى المدعي أو بردّ الحاكم اليمين إلى المدعى وحلفه فلا بد من تقدير أحدهما ، وحيث لا معين في البين لأحدهما يسقط الاستدلال به على كل من الطرفين .
والجواب أما عن ضعف السند بمحمد بن عيسى فالأقوى كونه موثوقاً به ، وما ذكروا في تضعيفه مخدوش بما في جامع الرواة وغيره مضافاً إلى جبره بعمل المشهور به .
وأما الإيراد عليه بمعارضة صدره مع نسخة الفقيه فأجيب عنه بترجيح ما خرجه الشيخ . والكليني على ما في الفقيه مع أن المعارضة بينهما ممنوعة فإنه لا مانع من العمل بكلتا النسختين ، ولا منافاة بينهما .

65

نام کتاب : رسالة في حكم نكول المدعى عليه عن المين والرد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست