الخامس رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المخرجة في التهذيب في باب كيفية الحكم والقضاء [1] قال : أحمد بن محمد بن عيسى [2] بن عبيد عن ياسين الضرير قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت للشيخ [3] خبرني عن الرجل يدعي قِبَل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله ؟ قال : فيمين المدعى عليه فإن حلف فلاحق له ، وإن لم يحلف فعليه ، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين باللّه الذي لا إله إلا هو لقدمات فلان ؛ وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلاحق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى ولا بينة له فلاحق له لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حياً لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت عليه حق . والاستدلال بها من وجهين : أحدهما بصدرها على ما في الكافي والتهذيب ، وهو قوله : فإن حلف فلاحق له ، وإن لم يحلف فعليه . فإن المستفاد منه إلزام المنكر بالحق في صورة عدم الحلف . وثانيهما قوله ( عليه السلام ) في ذيلها : ولو كان حياً لألزم اليمين أو
[1] التهذيب ج 6 ب 89 ح 555 - 6 والكافي ج 2 ص 360 والفقيه ج 3 ص 38 [2] الظاهر أنه سقط من هنا جملة ( عن محمد بن عيسى ) فراجع جامع الرواة ص 169 ج 2 [3] الظاهر أنه هو الإمام موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام كما ذكره الصدوق ( قدس سره ) .