حق المدعي لا يثبت إلا بالبينة ، وهذا بخلاف رد اليمين إلى المدعي فإنه مستلزم لرفع اليد عن عكس القضية الأولى ، وأصل القضية الثانية . ولا يخفى أنه إذا دار الأمر بين رفع اليد عن ظهور قضية واحدة أو ظهور قضيتين يكون الأول أولى ، وهذا إنما يتم على عدم القول بالفصل والإجماع المركب وإلا فلو لم يكن هنا إجماع ، واحتملنا توقيف الدعوى لا مجال لرفع اليد عن ظهور أصل القضيتين وعكسهما . هذا مضافاً إلى أنه على تقدير رد اليمين إلى المدعي ، ونكوله عن اليمين ، والقضاء عليه يلزم رفع اليد عن الحصر المستفاد من عكس قضية اليمين على من أنكر فإن المستفاد من عكسها وهو لا منكر إلا من عليه اليمين حصر رفع الخصومة عن المنكر باليمين مع أن في صورة نكول المدعي عن اليمين المردودة رفع الخصومة عنه بغير اليمين . لا يقال : إن عموم حصر رفع الخصومة عن المنكر باليمين قد خصص بما دل على جواز الحكم بنكول المدعي . فإنه يقال : قد خصص هذا العموم بما دل على جواز الحكم بنكوله إذا رد المدعي عليه إليه اليمين فنكل عنها ، وأما إذا رد الحاكم إليه اليمين ونكل فلم يعلم تخصيصه به . الرابع من الوجوه التي استدل بها لعدم جواز القضاء بمجرد النكول خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في الرجل يدعى عليه الحق ، ولا بينة للمدعي ؟ قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلاحق له [1] بناء على قراءة يرد بالبناء بصيغة المجهول . وفيه إن الظاهر كونه مبنياً للفاعل ؛ وبصيغة المعلوم فهذا الخبر أجنبي عما نحن فيه . الخامس خبر ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ترد اليمين على المدعي [2] .