وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن البينة على المدعي ، واليمين على من ادعي عليه [1] فإن التفصيل قاطع للشركة ؛ ولازم ذلك عدم كون اليمين وظيفة المدعي إلا في صورة رد المنكر فإن ميزانية نكول المدعي في هذه الصورة قد ثبت بالدليل المخصص للعمومات فبناء على هذا إذا حكم القاضي بمجرد نكول المدعى عليه ليس لحكمه مستند غير نكوله مع أن ميزان القضاء انحصر بما يكون نكول المدعى عليه خارجاً عنه . والجواب عن ذلك كله أن هذه العمومات يخصص بما ذكره القائل بالحكم مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال إن هذه العمومات إنما وردت لبيان الوظيفة في الحكم في أول الأمر ، وعدم تعرضها لصورة النكول . ولو أغمضنا عن ذلك فيمكن أن يقال بدلالة قوله : البينة على المدعي إلخ على جواز الحكم بالنكول لأن رد اليمين على المدعي مخالف لعكس القضية الأولى فإن مقتضى كل من القضيتين حصر مبتدائها في خبرها وبالعكس فمعنى قوله : البينة على المدعي إلخ أنه لا بينة إلا على المدعي ، ولا مدعي إلا من عليه البينة ، وهكذا الكلام في القضية الثانية فرد اليمين مخالف لعكس قوله : البينة على المدعي ، ومخالف لأصل القضية الثانية ، ( واليمين على من أنكر ) . لا يقال القضاء بالنكول أيضاً مخالف لحصر المستفاد من الخبر . فإنه يقال القضاء بالنكول موجب لرفع اليد عن قوله : البينة على المدعي الذي يستفاد منه من جهة كون الرواية في مقام حصر ما يلزم به المدعي في إثبات حقه ، وما يلزم به المنكر في التخلص عن دعوى المدعي أن