responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حكم نكول المدعى عليه عن المين والرد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 59


وفيه أن الظاهر كون هذه الجملة صدرت جواباً عن مسألة سألها عنه ( عليه السلام ) أو كان لها صدراً أو ذيلا ، ولم ينقلها الراوي لاتكاله على قرينة حالية أو مقالية فيحتمل قويا أن يكون المراد اليمين المردودة من المنكر إلى المدعي ، ولو أغمضنا عن ذلك ، وقلنا بأنه عام فعمومه يخصص بما دل على جواز القضاء بالنكول .
السادس ما أخرجه في الخلاف عنه ( صلى الله عليه وآله ) : المطلوب أولى باليمين من الطالب [1] .
وما روي عنه أيضاً ( صلى الله عليه وآله ) : المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة [2] .
فاقتضى النبويان أن الطالب والمطلوب ، والمدعى عليه والمدعي يشتركان في اليمين لكن لمطلوب المدعى عليه مزيد مزية على الطالب بالتقديم .
وفيه إنه لم يثبت اعتبار الخبرين مضافاً إلى أنه يستفاد من قوله : المدعى عليه أولى باليمين إلا ان تقوم عليه البينة أولوية المدعى عليه باليمين ، وأن اليمين على من أنكره ويتخلص بها المنكر عن دفع دعوى المدعي إذا



[1] ج‌ 2 ص‌ 621 م 38
[2] الجامع الصغير ج‌ 2 ب‌ 185 عن البيهقي في السنن

59

نام کتاب : رسالة في حكم نكول المدعى عليه عن المين والرد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست