لو امتنعا عنها ورداها إلى الورثة يظهر كذب يمينهما الأولى فيفتضحان ، ومثل هذه اليمين لا ينبغي أن يكون من موازين فصل الخصومة ، ومستند القاضي في قضائه فوجه اللّه تعالى اليمين إلى الورثة لأن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، وأبعد من الكذب ؛ وأن يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فيظهر كذبهم ، ويفتضحوا بين الناس فلا يجوز التعدي عن موارده إلى غيره . الثالث ما دل على حصر ميزان القضاء بما ليس النكول منه كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان [1] ، وخبر يونس عمن رواه قال : استخرج الحقوق بأربعة وجوه : شهادة رجلين عدل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف ردّ اليمين على المدعي ، وهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه فإن أبى أن يحلف فلا شيء له [2] . وما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى [3] . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على من ادعى ، واليمين على من ادعي عليه [4]
[1] التهذيب ج 6 باب 89 ح 552 - 3 ، الكافي ج 2 ص 359 [2] التهذيب ج 6 باب 89 ح 562 - 13 ، الكافي ج 2 ص 360 [3] التهذيب ج 6 باب 92 ح 796 - 3 ، الكافي ج 2 ص 366 [4] التهذيب ج 6 باب 89 ح 553 - 4 ، الكافي ج 2 ص 360 خرج هذا الحديث علماء الجمهور في كتبهم أيضاً ولفظ الحديث عندهم ، البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه فراجع مصابيح السنة ج 2 ص 73 و 74 والجامع الصغير ص 128 ج 1 وغيرهما .