59 - الشيخ : ( محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن رجل صلَّى صلاة الليل ، وأوتر ، وذكر أنّه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع ؟ قال : « يقوم ، فيصلَّى الركعتين اللتين [1] ، نسي مكانه ثمّ يوتر ) [2] . ولا يخفى أنّ هذه الروايات الثلاث تدلّ على ارتباطيّة الوتر بصلاة الليل ، إلَّا أن يقال : إنّ غاية ما تدلّ عليه هو الترغيب في الإعادة . وأمّا على الحكم الوضعيّ فلا . ولذا لم يأمر عليه السلام في رواية الحجّال الآتية بصلاة الليل [3] ( أي بثمان ركعات ) . 60 - الشيخ : ( بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد - أي ابن عيسى - ، عن الحجّال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : كان أبو عبد اللَّه عليه السلام يصلَّي ركعتين بعد العشاء ، يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما ب « قل هو اللَّه أحد » ، و « قل يا أيّها الكافرون » فإن استيقظ من الليل صلَّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلَّى ركعتين ، فصارت شفعا ، واحتسب بالركعتين اللتين صلَّاهما بعد العشاء وترا ) [4] .
[1] في المصدر « التي » تصحيف ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح . [2] التهذيب ج 2 ص 189 ح 749 ، جامع الأحاديث : ج 5 ص 631 . [3] رواية الحجّال لا تنافي ارتباطيّة الوتر بصلاة الليل أداء في سعة الوقت ، والأولى الاستدلال للمختار برواية معاوية بن وهب ، والرواية المشهورة بين الفريقين المتقدّمات تحت عنوان المسألة . « منه دام علاه » . [4] التهذيب : ج 2 ص 341 ح 1410 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب بقية الصلوات ح 1 ج 5 ص 250 .