أنّ « يوتر » شامل للشفع : نعم ، من الممكن أن يقال : إنّ في قوله عليه السلام : « يضيف إلى الوتر ركعة » المراد من « الوتر » هو الركعة الواحدة ، لأنّ بإضافة الركعة إلى الركعة يصير المجموع نافلة واحدة . فهذه الرواية دليل على أنّ « الوتر » ركعة واحدة . والجواب [1] : أنّه لا يمكن الالتزام به في هذه الرواية ، لما ذكرنا أنّ « يوتر » شامل للشفع في نفس هذه الرواية ، ولا مانع من إضافة ركعة واحدة على الوتر بمعنى الثلاث حتى يصير المجموع نافلتين ، مع أنّه - كما عرفت - يمكن استعمال الوتر في معناه اللغويّ ، وهو الفرد . 58 - كتاب درست بن أبي منصور : ( عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل خاف الفجر ، فأوتر ، ثمّ تبيّن له أنّ عليه ليل ؟ قال : « ينقض وتره بركعة ثمّ يصلَّي » ) [2] . وهذه الرواية في معنى الرواية السابقة ، والكلام في الاستشهاد [3] بها مثل السابقة ، إيرادا وجوابا .
[1] لا ريب في أنّ صيرورة ما أوتر بضميمة ما أوتر بضميمة الركعة نافلة أو نافلتين حكم تعبديّ لا يستفاد من القواعد وعليه يمكن أن تكون الصلاة المنضمة إلى الركعة محسوبة شفعا قدّم على صلاة الليل في هذا المورد تعبّدا وأخّر عنها الوتر ، فدلالة « يوتر » على إتيان ما يشمل الشفع بعد صلاة الليل غير واضحة . « منه دام علاه » . [2] مستدرك الوسائل : ج 1 ص 194 . [3] الكلام في الاستشهاد بالخبر لكون الوتر ركعة ، والجواب عنه وإن كان مثل السابقة لكنّ الوجه المذكور في سابقه لإرادة الثلاث ركعات منه ، وهو عطف الوتر على صلاة الليل غير جار هنا ، فلا يصحّ الاستشهاد به ، لواحد من القولين : لو سلَّم دلالة سابقه على المختار . « منه دام علاه » .