المتشرّعة أنّ في كلّ [1] صلاة قنوتا . أمّا في الصبح والمغرب والعشاء فمكانه الركعة الثانية ، وأمّا في الوتر ففي الركعة الثالثة ، فليس عدم القنوت بعد الركعتين ( الشفع ) تخصيصا لقولهم عليهم السلام : « إنّ في كلّ صلاة قنوتا » ، بل جعل القنوت في الثالثة يدلّ أو يشعر على أنّ الوتر ثلاث ركعات ، ولكنّ قنوته في الركعة الثالثة . 30 - الشيخ : ( عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ما التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : « توقظ الراقد ، وتكلَّم بالحاجة » ) [2][3] . ويظهر من هذه الرواية أنّه حيث تسلَّم عند الراوي أن الوتر ثلاث ركعات . فبناء عليه يسأل عن أنّه أيّ معنى وفائدة في التسليم بعد الركعتين ؟ فالسؤال والجواب مبنيّان على أمر مسلَّم مفروغ عنه بين السائل ، والمجيب عليه السلام . وتشبه هذه الرواية لرواية 6 . 31 - الشيخ : ( وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
[1] الأقوى من الارتكاز المذكور ارتكاز المتشرّعة قاطعيّة التكلَّم ، والحدث والنكاح ، والفصل الطويل للصلاة ، والخروج عن الصلاة بالتسليم ، بل في كثير من الموارد المذكورة وحدة الصلاة خلاف العرف أيضا ، ولا يصحّ الحكم بوحدة مجموع الركعات الثلاث تحفّظا على الارتكاز المذكور ، وأيضا الارتكاز في ثبوت القنوت في الركعة الثانية ، وثبوت القنوت في الركعة الثالثة مثل عدم القنوت في كونه خلاف المتعارف المعهود . « منه دام علاه » . [2] لحاجة : خ يب . [3] التهذيب : ج 2 ص 127 ح 486 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل ح 6 ج 3 ص 46 صا : ج 1 ص 348 ح 1312 .