« أسلَّم في ركعتي الوتر ؟ فقال : إن شئت سلَّمت ، وإن شئت لم تسلَّم » ) [1] . وقد عرفت في ذكر الأقوال : قول المولى الأردبيلي - قدّس سرّه - وأنّه رجّح التخيير بين التسليم عقيب الثانية - وصلا وفصلا - مستدلا بهذه الرواية ، والرواية التالية ، ورواية منصور السابقة المعدودة برقم 28 ، ورواية كردويه الهمدانيّ المعدودة برقم 33 . وردّ عليه صاحب الجواهر مفصّلا . 32 - الشيخ : ( وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : « إن شئت سلَّمت ، وإن شئت لم تسلَّم » ) [2] . 33 - الشيخ : ( وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن زياد ، عن كردويه الهمدانيّ ، قال : إنّي سألت العبد الصالح عن الوتر ؟ فقال : « صله » ) [3][4] .
[1] التهذيب : ج 2 ص 129 ح 495 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل ح 16 ج 3 ص 48 . [2] التهذيب : ج 2 ص 129 ح 494 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل ح 16 ج 3 ص 48 . [3] وفي هذه الرواية أمر بالوصل ، وفي روايتي بن عمّار وابن شعيب التخيير بين التسليم ، وعدمه ، وفي رواية معاوية بن عمّار المعدودة برقم 16 أمر بالتسليم ، فهذه الروايات الدالَّة على ما اشتهر بين الأصحاب رواية خلافها ، متعارضة في ما بين أنفسها ، ومع أنّها خلاف المشهور من الروايات من جهة الحكم لكنّها مثبتة ضمنا أنّ الوتر ثلاث ركعات - المؤلف . [4] التهذيب : ج 2 ص 129 ح 496 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل ح 18 ج 3 ص 48 .