الثالثة » ) [1] . ولا يخفى أوّلا : أنّه لو كان الوتر اسما للركعة الثالثة لكان قوله : « في الركعة الثالثة » زائدا وكان عليه السّلام يكتفي بقوله : « في الوتر » . ثمّ انّه استدلّ بهذه الرواية شيخنا البهائيّ - قدّس سرّه - وغيره على أنّ لا قنوت في الركعة الثانية من الوتر ، ومثلها في الدلالة أو الإشعار على ذلك رواية سماعة المعدودة برقم 7 [2] ، حيث أنّ ظاهرها [3] اختصاص الركعة الثالثة بالقنوت ، ويؤيّده رواية الدعائم المذكورة في النوع الرابع ، ويشعر بذلك رواية 39 [4] حيث جعل فيها الدعاء في آخر الوتر [5] . وثانيا : أنّ هذه الرواية وأشباهها ، الدالَّة على أن لا قنوت في الوتر إلَّا في الثالثة على ما أفاده شيخنا البهائي - قدّس سرّه - مشعرة بأنّ الوتر بركعاتها الثلاث صلاة واحدة ، بتقريب أنّه من المرتكز في أذهان
[1] التهذيب : ج 2 ص 89 ح 332 ، الاستبصار : ج 1 ص 338 ح 1273 مثله الَّا أنّ فيه : ( ابن مسكان ) بدل ( ابن سنان ) ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب القنوت ح 2 ج 4 ص 900 . [2] راجع ص 63 من هذه الرسالة . [3] اختصاص الركعة المفردة بذكر القنوت فيها لا ينافي ثبوت القنوت في الشفع ، وقد ذكر في الخبر « صلاة الليل والشفع ، وصلاة الفجر » فكما لا يدلّ السكوت على عدم القنوت في صلاة الليل ، وصلاة الفجر فكذلك بالنسبة إلى صلاة الشفع . « منه دام علاه » . [4] راجع ص 89 من هذه الرسالة . [5] ذكر دعاء خاص في آخر الوتر يدلّ على تخصيصه بالدعاء المذكور ، لا تخصيصه بالقنوت والاشعار - أيضا - بالنسبة إلى هذا . « منه دام علاه » .