قال : سألت العبد الصالح عن القراءة في الوتر ، وقلت : إنّ بعضا روى « قل هو اللَّه أحد » في الثلاث ، وبعضا روى في المعوّذتين ، وفي الثالثة « قل هو اللَّه أحد » ، فقال : « اعمل بالمعوذتين ، و » قل هو اللَّه أحد » ) [1] . 22 - الكليني : ( أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولَّاد - حفص بن سالم ( الحنّاط ) - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر ( في الركعتين في الوتر - يب ) ؟ فقال : « نعم ، وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثمّ عد ، واركع ( فاركع - يب ) ركعة » ) [2] . وراه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولَّاد - حفص بن سالم - مثله بتفاوت يسير أشرنا إليه برمز « يب » . كما روى الشيخ في التهذيب : ( عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي ولَّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يصلَّي الرجل الركعتين من الوتر ، ثمّ ينصرف فيقضي حاجته » ) [3] وزاد الصدوق في الفقيه : ( . ثمّ يرجع فيصلَّي ركعة ، ولا بأس أن يصلَّي الرجل ركعتين من الوتر ، ثمّ يشرب الماء ويتكلَّم ، وينكح ،
[1] التهذيب : ج 2 ص 127 ح 483 ، وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص 786 . [2] فروع الكافي : ج 3 ص 449 ح 29 ، التهذيب : ج 2 ص 127 ح 487 ، الاستبصار : ج 1 ص 348 ح 1313 مثل ما في « يب » سندا ومثل ما في « كا » متنا . [3] التهذيب : ج 2 ص 128 ح 489 ، وسائل الشيعة ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 8 ج 3 ص 47 .