ويقضي ما شاء من حاجة ، ويحدث وضوء ، ثمّ يصلَّي الركعة قبل أن يصلَّي الغداة ) [1] انتهى . والظاهر أنّ من قوله : ( ولا بأس . ) من كلام الصدوق - رحمه اللَّه - واقتبس العبارات من روايتي 23 - 35 ، ويظهر من الوسائل [2] أنه جعل ما ذكره الصدوق من تتمّة الرواية . وقد جعل صاحب الجواهر - رحمه اللَّه - ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي ولَّاد غير ما رواه الصدوق ، فسمّاه الصحيح الآخر مع أنّ الروايتين ، بل الثلاث روايات هي رواية واحدة . وذكر صاحب الجواهر في هذا النوع رواية سليمان بن خالد ، ورواية حنان ، ورواية ابن أبي نصر ، وكلام فقه الرضا مع أنّه ذكر رواية سليمان بن خالد في النوع الأوّل ، كما كان ينبغي له أن يعدّ روايتي حنان وابن أبي نصر من النوع الأوّل كما ذكرناه . وأمّا كلام فقه الرضا فذكرناه في أقوال الأصحاب . إلى هنا تمّ ما أشار إليه في الجواهر من الروايات من النوع الثاني . 23 - الشيخ : ( محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في من انصرف في الركعة الثانية من الوتر [3] ، هل يجوز له أن يتكلَّم ، أو يخرج من المسجد ، ثمّ يعود فيوتر ؟
[1] الفقيه : ج 1 ص 494 ح 1417 . [2] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ح 4 ج 3 ص 46 . [3] من الوتر يمكن أن يكون ظرفا مستقرا ، فتكون الركعة الثانية جزء من الوتر ، ويمكن أن يكون ظرفا لغوا متعلَّقا به ( انصرف ) فيكون المعنى أن في انصرف في الركعة الثانية من أن يأتي بالوتر بعده بلا فصل هل يجوز له أن يأتي بالمنافي ثمّ يعود ، ويأتي بالوتر ، فعليه يكون الوتر مستعملا في الركعة المفردة ؟ نعم ، جملة ( ثمّ تتمّها ) تدلّ على أن الركعة المفردة تتميم للصلاة من غير فرق بين استعمال الوتر فيها أو في المجموع ، فهي ظاهرة في ارتباطيّة المجموع . « منه دام علاه » .