إسم الكتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات ( عدد الصفحات : 117)
ثمّ إنّ هنا إشكالا آخر ، وهو : أنّ في روايات النوع الأوّل ممّا جعل فيها الوتر مبتدأ ، وخبره « ثلاث ركعات » لم يطلق الوتر على الركعات الثلاث ، ولم يستعمل فيه حتى يردّ عليه صاحب الجواهر - قدّس سرّه - بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، وكثرة الاستعمال ليست من أمارات الحقيقة ، لأنّ الإطلاق والاستعمال أنّما هو في النوعين الثاني والثالث . أمّا في مثل أخبار هذا النوع فالوتر إشارة إلى ما عرفه المسلمون إجمالا من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلَّا بوتر » فقالوا عليهم السلام : « هو ثلاث ركعات » . فثلاث محمول على الوتر ، لا أنّ الوتر مستعمل في الثلاث حتى يقال : الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، لأنّ الواحدة والثلاث خارجتان عن ما يستعمل فيه الوتر في هذه الأخبار ، ولا ينافي ذلك ما التزمناه من أنّ الوتر حقيقة في الثلاث ركعات ، وذلك لأنّ بسبب أخبار التحديد هذه ، واشتهارها في الشيعة صار الوتر حقيقة فيها . وقال صاحب الجواهر - رحمه اللَّه - في وجه ترجيح ما دلّ على إطلاق الوتر على الركعة الواحدة - على ما دلّ على أنّ الوتر ثلاث ، سواء كان بصورة التحديد أو غيره - فقال : ( ويقوى في ظنّي أنّ كثرة إطلاق الوتر على الثلاث في تلك الأخبار ، وتحديده بها لإيهام الاتصال تقيّة ) [1] . انتهى . وفيه : أوّلا : أنّ هذا التوجيه لا ينطبق على كثير معتدّ به من الروايات التي فيها التصريح بالفصل ، وأنّ الوتر ثلاث ركعات ، فقال