عليه السلام في رواية أبي بصير : « والوتر ثلاث ركعات مفصولة » وقوله : « والوتر ثلاث ركعات اثنتين مفصولة ، وواحدة » وفي رواية سليمان بن خالد : « الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ » وفي رواية الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام : « أوتر بثلاث ركعات ، ويفصل بين الثلاث بتسليمة » . وفي رواية سماعة : « والوتر ثلاث ركعات ، ركعتين يسلَّم فيهما ، ثمّ يقوم فيصلَّي واحدة » . وفي الأخبار الآتية في النوع الثاني قد أطلق الرواة - لا الأئمة عليهم السلام - ( الوتر ) على الثلاث ، فسألوهم عليهم السلام عن القراءة في الوتر في ثلاثتهنّ ، أو عن نسيان التشهّد بعد الركعتين في الوتر ، أو عن نسيان ثالثة الوتر . وكذلك ما دلّ على الفصل بين الركعتين والوتر من قبلهم عليهم السلام ، وجواز شرب الماء ، والنكاح في حين إطلاق الوتر على الثلاث في كلماتهم عليهم السلام ، فلم يخطَّئوهم ، ولا مجال في مثلها للحمل على التقيّة . وثانيا : القول المشهور بين العامّة وأكثر المذاهب الفقهيّة ، عدى الحنفيّة هو : ( انّ الوتر ركعة واحدة ) كما عرفت ، فلو كانت هناك تقيّة لكانت في إظهار القول بالثلاث ، مع أنّه لم يكن مجالا للتقيّة ، لكثرة اختلافهم فيه بحيث أبلغ ابن حزم الأقوال إلى ثلاثة عشر قولا في أصل المسألة وإن قال أبو حنيفة في الوتر بوصل الركعتين بالركعة ، وعدم الفصل بالسلام . فقد قال ابن عمر قبله بالفصل بينهما ، وتبعه مالك على ذلك وهما قد كانا - أوّلا - أعلا شأنا من أبي حنيفة [1] ، ولم يكن هو ممّن
[1] لكن ، قال عمر بالوصل ، وهو أعلا شأنا عندهم من ابنه ، وقد حكوا ذلك عن الفقهاء السبعة ، وأهل الكوفة وجماعة من كبار الصحابة والتابعين ، وعن الحسن والكرخي : ( أنّ إجماع المسلمين عليه ) كما مرّ ذلك كلَّه ، وعن الحنابلة : ( أنّ أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة وأنّه يجوز أن يؤتى بها متّصلة ) ومثله عن الشافعيّة ، لكن مع إهمال كيفيّته ، إلَّا أنّه مع ذلك كلَّه فالظاهر كما أفيد أنّه لا تقيّة في إظهار الحقّ في ذلك ، بعد قول مالك وكثير من الصحابة والتابعين بكون ( الوتر واحدة ) .