أوردها في فقه الرضا بكلمة « وروى » ، الدالَّة أو المشعرة بضعفها عند مؤلَّفه ، وقد صرّح قبله في نفس الكتاب بمختاره ، وهو : « أنّ الوتر ثلاث ركعات » . كتأييدها بالنوعين الثاني والثالث . ووجه الاستدلال بها مع صراحة دلالتها واضح ، فإنّها تدلّ على تحديد ركعات النوافل المرتبة تفصيلا مثل : « أن للظهر ثمان ، وللعصر ثمان ، وللمغرب أربع ، ولصلاة الليل ثمان » ، فكذلك تصرّح بأنّ « الوتر ثلاث ركعات » ، ويؤكَّد كونها في مقام التحديد - وضعا وتكليفا - الاستشهاد فيها بعمل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . وأمّا صاحب الجواهر - رحمه اللَّه - فمع توجّهه إلى أنّ هذه الأخبار متكفّلة لتحديد الوتر بثلاث ركعات ، وهو الذي علَّمنا وأرشدنا إلى تنوّع الروايات في الموضوع بحسب دلالتها على التعرّض للتحديد ، وعدمه ، لكنّه - قدّس سرّه - جعل محور الكلام البحث اللغويّ الشرعيّ في كلمة « الوتر » في إطلاقه على الواحدة والثلاث ، فيذكر أنواعا من الأخبار في الإطلاق على الثلاث ، كما ذكر أنّه يطلق على الواحدة كثيرا أيضا . ومع اعترافه - قدّس سرّه - بأنّ إطلاق الوتر على الثلاث قد تجاوز حدّ المتواتر فلم يتكلَّم في تعارض الإطلاقين ، ولم يبيّن لنا وجها مقبولا لترجيح ما هو الأقلّ إطلاقا ، على ما هو الأكثر ، إلَّا بأمر ظنّي لا ينبغي الاعتماد عليه - كما سنذكره عنه - ، ولم يذكر محملا في أنّه على أيّ وجه تحمل هذه الإطلاقات المتجاوزة عن حدّ المتواتر المعترف به ؟ فكأنّ إثبات أنّه قد أطلق الوتر على الواحدة كاف عنده لكلّ جهات البحث .