ونقدّم ذكر أقوال العامّة ، ونؤخّر ذكر رواياتهم المشار إليها في ذيل كلّ نوع من الأنواع الثلاثة على حسب التنويع للأخبار الذي نوّعها صاحب الجواهر - قدّس سرّه . فنقول : اختلفت كلمة العامّة في عدد ركعات الوتر ، وأنّه ركعة واحدة ، أو ثلاث ركعات أو أكثر ، تعيينا أو تخييرا ، وبناء على كونها ثلاثا أو أكثر فهل يتعيّن لزوما ، أو ندبا الفصل بالتشهّد والتسليم في كلّ شفع أو في بعضها ، أو الوصل مع التشهّد بلا تسليم ، أو الوصل بغير تشهّد ولا تسليم ، في كلَّها أقوال مذكورة عنهم ، وروايات مأثورة لديهم . ومنشأ الاختلاف ، اختلاف رواياتهم ، خصوصا روايات أمّ المؤمنين عائشة ، وعمل السّلف الَّذين أقوالهم حجّة ، بل سنّة عندهم . وهنا شيء آخر ، يبدو للناظر في كتبهم ، ويزيده تعقيدا في الاختلاف فيما بينهم : أنّ في عدّة من الروايات الصحاح عندهم أنّ الوتر واحدة ، توتر ما قد صلَّاه المصلَّي في الليل ، وفيها ما لا يخلو من الإشعار ، أو الدلالة على عدم الأهمّية بالوتر ، إلَّا بهذا المقدار ، في حين أنّ ما يظهر من عدّة من أصحاب المصنّفات الاهتمام بالوتر ، بحيث يعقدون الباب لذكر موظَّفة الليل بعنوان باب الوتر ، ويوردون تلك الأحاديث وغيرها . ويظهر منهم : أنّ كلّ ما يصلَّى في الليل من النوافل معدود من الوتر ، وهذا ما أشار إليه صاحب الجواهر - رحمه اللَّه - بقوله : ( . كما ورد استعمال الوتر في روايات العامّة في الواحدة والثلاث والخمس ، واستفادوا منها كون الوتر هي صلاة الليل المقطوعة على وتر في آخرها ، وربّما احتمله بعض أخبارنا