5 - الكلينيّ ، والشيخ : ( محمد بن الحسن الصفّار ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع - الى أن قال - : فقال - عليه السلام - : « أصلَّي واحدة وخمسين ركعة ، ثمّ قال : - أمسك وعقد بيده - : الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب . وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر » . الحديث ) [1] . 6 - الصدوق ، قال : ( قال أبو جعفر عليه السلام : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . إلى أن قال - : فإذا زال نصف الليل صلَّى ثمان ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات ، فقرأ فيهنّ فاتحة الكتاب و » قل هو اللَّه أحد « ويفصل بين الثلاث بتسليمة ، ويتكلَّم ويأمر بالحاجة ، ولا يخرج من مصلَّاه حتى يصلَّي الثالثة التي يوتر فيها ، ويقنت فيها قبل الركوع ، ثمّ يسلَّم ، ويصلَّي ركعتي الفجر قبيل الفجر ، وعنده ، وبعده » . الحديث ) [2] . ولا يخفى أنّه عليه السلام قال : « أوتر بثلاث ركعات » وقال بعد ذلك : « حتى يصلَّي الثالثة التي يوتر فيها » ففي الجملة الأولى جعل الوتر ثلاث ركعات ، وفي الثانية أسند الإيتار إلى الركعة الواحدة ، ويتعيّن في مقام الجمع والتفسير أن يقال : إنّ المراد في الجملة الأولى : أتى بصلاة الوتر بصورة ثلاث
[1] الكافي : ج 1 ص 123 ط ق ، التهذيب : ج 2 ص 8 ح 14 ، الوسائل : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 7 ج 2 ص 33 . [2] الفقيه : ج 1 ص 227 ح 679 ، الوسائل : ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 6 ج 3 ص 43 .