ركعات ، ويكون المراد من قوله : « يوتر فيها » أي التي يفردها ، ويجيء بها فردا ، فالاستعمال الأخير على حسب المعنى اللغويّ ، ولا يمكن العكس كما لا يخفى [1] . ولم يتعرّض صاحب الجواهر لهذه الرواية ، لا في النوع الأول ولا في النوع الثاني ، ولكنّه ذكر عبارة : - فقه الرضا عليه السلام في النوع الثاني والعبارة هذه : . ( وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين ) . انتهى . وقد ذكرناها في كلمات الأصحاب . وبالجملة : لو صحّ إسناد الكتاب إلى الرضا عليه السلام لكانت الرواية من أقسام النوع الأول ، لأنّها في مقام التحديد ، فراجع ما ذكرناه مفصلا . 7 - الشيخ : ( عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ( في حديث طويل في نوافل شهر رمضان والحديث مضمر - ، قال : سألته عن شهر رمضان كم يصلَّى فيه ؟ قال : « . . . - إلى أن قال - : ثمّ يصلَّي صلاة الليل ، التي كان يصلَّي قبل ذلك : ثمان ركعات ، والوتر ثلاث ركعات ، ركعتين يسلَّم فيهما ، ثمّ يقوم فيصلَّي واحدة يقنت فيها ، فهذا الوتر ، ثمّ يصلَّي ركعتي الفجر حين ينشقّ الفجر ، فهذه ثلاث عشرة ركعة » . . . الحديث ) [2] . وقوله :
[1] جملة « أوتر بثلاث ركعات » في الصدر ، و « يوتر فيها » في الذيل ، كلتاهما بالمعنى اللغويّ لكلمة و « بثلاث ركعات » قيد لما قبله في قبال أن يوتر بخمس ركعات ، أو أقلّ أو أزيد ، وليست تفسيرا للكلمة ، فمفردة الوتر ومجموع الشفع والوتر كلاهما وتر بالمعنى اللغويّ ، فلا يدلّ الخبر على التحديد ، ولم يستعمل الوتر في الثلاث ركعات ، فهو غير داخل في النوعين ، وكذا ( الخبر 11 الى الخبر ( 14 ) . « منه دام علاه » . [2] التهذيب : ج 3 ص 63 ح 214 ، الاستبصار : ج 1 ص 462 . ح 1797 .