أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الوتر ثلاث ركعات اثنتين مفصولة ، وواحدة » ) [1] انتهى . والظاهر أنّه ليس صحيحا آخر ، بل هو نفس الرواية السابقة ، وقطعة منها لاتّحاد السند ، والاشتراك في بعض اللفظ والمضمون . 2 - الشيخ : ( بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فأربع ركعات » ) [2] . قال في الجواهر : ( وإن كان ذيله محمولا على التقيّة فإنّ الوتر يقضي عندنا وترا أبدا ، كما نطقت به الصحاح المستفيضة ) [3] انتهى . وقد ذكر الشيخ بهذا المضمون روايتين : إحداهما عن زرارة ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام . والأخرى عن كردويه الهمداني ، عن أبي الحسن عليه السلام . ولزرارة أيضا روايتان في الموضوع ، فراجع التهذيب [4] . 3 - الشيخ : ( عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الوتر ثلاث ركعات ، تفصل بينهنّ ، وتقرأ فيهنّ جميعا » قل هو
[1] التهذيب : ج 2 ص 127 ح 485 ، الوسائل ب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 10 ج 3 ص 47 . [2] التهذيب : ج 2 ص 165 ح 653 ، الوسائل : ب 10 من أبواب قضاء الصلوات ح 12 ج 5 ص 364 . [3] الجواهر : ج 7 ص 59 . [4] التهذيب : ج 2 ص 129 ح 496 .