النوع الأوّل ما فيه تحديد الوتر بثلاث قال صاحب الجواهر : ( نعم ، الأشهر في الروايات إطلاق الوتر على الركعات الثلاث ، وهي المفردة والركعتان قبلها ، بل لعلَّها تجاوزت حدّ المتواتر ، وفي مفتاح الكرامة : أنّها ربّما نافت على أربعين تجاوزت حدّ المتواتر ، وفي مفتاح الكرامة : أنّها ربّما نافت على أربعين خبرا إلى آخره ( وفي مورد آخر قال : - ( إنّها أكثر من خمسين حديثا ) [1] وما في هذه الرسالة لعلَّه يزيد على السبعين حديثا ) [2] ، ولكن هي أنواع ، منها ما اشتمل على تحديد الوتر بالثلاث كصحيح أبي بصير ) [3] . انتهى كلام صاحب الجواهر . ويعني بذلك ما رواه : 1 - الشيخ ( عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التطوّع بالليل والنهار ؟ فقال : « . . . ، ومن السحر ثمان ركعات ، ثمّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر » . الحديث ) [4] . قال في الجواهر - بعد ذكر بعض هذا الخبر - : ( وصحيحه الآخر - وهو ما عن الشيخ ، عن حماد ، عن [5] شعيب ، عن أبي بصير - عن
[1] ما بين القوسين تابع لكلام صاحب الجواهر في مكان آخر . [2] ما بين القوسين من كلام المؤلَّف - دام بقاؤه . [3] الجواهر : ج 7 ص 59 . [4] التهذيب : ج 2 ص 6 ح 11 ، الوسائل : ب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 ج 3 ص 43 . [5] فيه حماد بن شعيب ، لكنّ الصواب حماد عن شعيب . « منه دام علاه » .