تعليل تسمية الفاتحة بالسبع المثاني بأنّها تثنّى قراءتها في كلّ صلاة فرض ونفل ، كلام مستقيم خال عن القصور ، وأنّ ما أورده عليه من انتقاض هذه الكلَّيّة بصلاة الوتر غير وارد ) [1] انتهى . وقال المحقّق السبزواريّ في الكفاية - في عدد الرواتب - : ( وثمان صلاة الليل ، وثلاث الوتر ) [2] . انتهى . وقال في الذخيرة : ( العاشرة : المستفاد من الروايات المستفيضة الصحيحة أنّ الوتر اسم للركعات الثلاث ، لا للركعة الواحدة بعد الشفع ) [3] انتهى . وقال المولى الفيض الكاشاني في كتاب النخبة الفيضيّة في عدد الرواتب : ( وثلاث عشرة من الانتصاف الى الفجر الثاني ، منها ثلاث الوتر ، وركعتا الفجر [4] انتهى . أمّا كلام المحقّق الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني ، فالذي وقفت عليه فهو في نسخة خطَّيّة من حاشيته على تهذيب الشيخ [5] ، فعلَّق على رواية سليمان بن خالد الآتية المعدودة برقم 3 فقال : ( في الحديث كما ترى تصريح بأنّ الوتر ثلاث ركعات ) ، وكذا علَّق على ما في رواية حنان المعدودة برقم 4 عند قوله عليه السلام : . وثلاثا الوتر ، فقال : ( فقد ورد في صحيح الأخبار ما يدلّ على هذا الإطلاق . إلى آخره ) انتهى . أمّا كلام العلَّامة المجلسيّ ، فيظهر مراده من كلامه في ذيل رواية