الأصحاب ، فينبغي التأمل ) انتهى . قال السيّد صاحب المدارك في كتابه : ( السادسة : المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة أنّ الوتر اسم للركعات الثلاث ، لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع ، كما يوجد في بعض عبارات المتأخّرين ، والمعروف من مذهب الأصحاب أنّ الركعة الثالثة مفصولة عن الأوّلين بالتسليم ) [1] انتهى ، ثمّ يستشهد بروايات أبي بصير ، وأبي ولَّاد ، ومعاوية بن عمار ، وغيرها . وقال الشيخ بهاء الدين العامليّ في مفتاح الفلاح : ( واعلم ، أنّ الشائع في ألسنة المتأخّرين إطلاق الوتر على الركعة الثلاثة وحدها ، لا مجموع الثلاث . والشائع في الأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة سلام اللَّه عليهم عكس ذلك ( فيذكر ثلاث روايات تدلّ على ما أفاده - قدّس سرّه - إلى أن قال ) : وأمّا إطلاق الوتر على الثالثة وحدها فهو في الأحاديث قليل جدّا ، لكنّه كثير في عبارات متأخّري علمائنا - قدّس اللَّه أرواحهم . وأمّا القدماء . فأكثر ما يعبّرون عنها بمفردة الوتر ، كما عبّر عنها شيخ الطائفة في المصباح وغيره . ومن هذا يظهر : أنّ من نذر صلاة الوتر الموظَّفة لم يخرج عن العهدة بيقين إلَّا بالإتيان بالثلاث ، وأنّ ما ذكره الشيخ الجليل أبو عليّ الطبرسيّ - عطَّر اللَّه مرقده - في كتاب مجمع البيان [2] من
[1] مدارك الأحكام : ص 135 س 8 . [2] مجمع البيان : ج 1 ص 17 .