أبي عبيدة الحذّاء المعدودة برقم 20 بقوله : ( بيان : الظاهر أنّ المراد بالوتر الثلاث ركعات ، كما هو ظاهر أكثر الأخبار . إلى آخره ) [1] انتهى . وقال الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة - بعد نقل كلام صاحب المدارك - : ( . وهو كذلك ، فإنّ جملة من الأخبار الواردة في أحكام صلاة الوتر ، وأنّها مفصولة أو موصولة ، وما يقرأ فيهما ، ونحو ذلك قد اشتملت على إطلاقها على الثلاث ، وقد حضرني منها ما يقرب ثلاث عشرة حديثا ) [2] . انتهى . وقال السيّد العامليّ في مفتاح الكرامة : ( وليعلم أنّ صلاة الليل تطلق على الإحدى عشرة ركعة كما في الخلاف وغيره ، بل عن المنتهى عددها في المشهور إحدى عشرة ، وعلى الثلاث عشرة كما صرّح به جماعة ، وتطلق الوتر على الركعات الثلاث ، والركعة الواحدة . وممّن أطلقها على الركعة الواحدة ، وأطلق الشفع على الركعتين قبلها : الصدوق في كتبه الأربعة : - الفقيه والهداية والأمالي والمقنع - ، والمفيد والشيخ والسيّد في الجمل ، والديلميّ والحلبيّ وأبو المكارم والتقيّ والطوسيّ والعجليّ وسائر المتأخّرين - ثمّ ذكر كلام صاحب المدارك وقد نقلناه . - ثمّ قال - : قلت : كأنّه لم يلحظ مطاوي عبارات القدماء ، ومن لحظ البحار والوسائل والوافي علم أنّ الأخبار التي أطلق فيها الوتر على الواحدة كادت تبلغ أوّل العقود . نعم ، الأخبار التي يستفاد منها أنّ الوتر اسم للركعات الثلاث ،
[1] البحار : ج 87 ص 194 . [2] الحدائق الناضرة : ج 2 ص 10 س 32 .