وقال الشيخ علاء الدين الحلبي في إشارة السبق : ( ونوافل الليل ، وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ، ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا وسفرا ) [1] . انتهى . وكلامه هذا مشعر بأنّ لنا وترا ليس بمفردة . قال المحقّق في الشرائع - في عدّ النوافل - : ( وإحدى عشرة صلاة الليل ، مع ركعتي الشفع والوتر ) [2] انتهى . وقال في المختصر النافع : ( وثمان للَّيل ، وركعتان للشفع ، وركعة للوتر ) [3] انتهى . وقال في المعتبر : ( أمّا صلاة الليل فالمشهور عندنا أنّها إحدى عشرة ركعة ، ثمان صلاة الليل ، واثنتان الشفع ، ثمّ يوتر بواحدة ) [4] انتهى . قال العلَّامة في محكيّ التذكرة : ( الوتر عندنا واحد ، لا يزاد عليها ) . انتهى . والظاهر أنّه لم يختلف كلامه في كتبه . وقال المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ( كون الوتر بتسليمة هو المشهور ، بل يفهم الإجماع من المنتهى عليه ، وعلى الفصل قال : منها صلاة الليل ، واثنتان للشفع ، ثمّ يوتر بواحدة . ذهب إليه علماؤنا الى أن قال . والذي أفهم من أكثر الروايات كونه ثلاثا ، والتخيير بين التسليم عقيب الثانية والثالثة ، وصلا وفصلا ، فلا شكّ في الجواز بالفصل . وأمّا التعيين فغير ظاهر الدليل ، إلَّا أنّه مقتضى كلام الأصحاب ، فلو نذر غير العارف بالوتر فيشكل أمره من الأدلَّة وكلام
[1] الجوامع الفقهية - إشارة السبق - : ص 121 س 16 . [2] شرائع الإسلام : ج 1 ص 60 . [3] المختصر النافع : ص 21 . [4] المعتبر : ج 2 ص 14 .