responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات ( عدد الصفحات : 117)


والوتر ، وركعتان نافلة الفجر ) [1] [2] انتهى .
وقال في شرح جمل العلم والعمل - بعد نقل كلام المرتضى - :
( وثمان ركعات ، ثلث [3] [4] الليل بتشهّد ، والشفع ركعتان بتشهّد وتسليم بعد الثانية ، والوتر ركعة واحدة بعد الشفع ) [5] انتهى .
وقال سلَّار في المراسم : ( وبعد انتصاف الليل ثمان ، واثنتان للشفع ، وواحدة للوتر ) [6] انتهى .
وقال السيّد ابن زهرة في الغنية : ( وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، وركعتا الفجر ) [7] انتهى .



[1] المهذب : ج 1 ص 68 .
[2] وكرره ثانيا بإضافة الأول بعد الفجر بعد سطور عند ذكر أعداد نوافل السفر وقال في ص 135 فاذا فرغ من الثمان ركعات كما ذكرناه صلَّى الشفع والوتر ثلاث ركعات يقرأ في الأولى بعد الحمد « قل هو اللَّه أحد » وفي الثانية مثل ذلك ويتشهد ويسلم ويقوم بعد ذلك إلى الثالثة فيتوجّه ويقرأ بعد الحمد سورة الإخلاص فإذا فرغ من القراءة قنت بقنوت الوتر إن شاء ذلك « منه دام علاه » .
[3] ولعلّ ابن البرّاج هو المخالف الوحيد - في وقت صلاة الليل - في الإماميّة ، ويمكن استناده في ذلك إلى رواية عليّ بن جعفر في قرب الإسناد ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : ( سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلَّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل تجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : « لا صلاة حتى يذهب الثلث الأوّل من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة » ( * 1 ) [ وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 186 ] وهكذا ما رواه في الكافي بسند صحيح أوردناه برقم 42 - المؤلف .
[4] يحتمل كونها مصحّفة من ( صلاة ) كما هو المذكور في سائر الكتب « منه دام علاه » .
[5] شرح جمل العلم والعمل : ص 82 .
[6] المراسم في الفقه الإمامي : ص 81 .
[7] الجوامع الفقهية : ص 502 س 22 ( * 1 ) الوسائل : ب 45 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 186 .

51

نام کتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست