هو الثلاث ركعات ، وهذا هو الذي يكرره في رواياته وتأويلاته . ويعلم أنّ هذا رأيه ، وإن أورد رواية بخلافه فهي إشارة إلى الركعتين والركعة وإن كان لا يعتمد على روايته ، ولا رأيه [1] ، أعاذنا اللَّه من خذلانه . وقال الصدوق في المقنع : ( وتقرأ في ركعتي الشفع وركعة الوتر : « قل هو اللَّه أحد » ، وافصل بين الشفع والوتر بتسليمة ) . وقال في الهداية : ( وهي - أي صلاة الليل - إحدى عشرة ركعة ، منها ثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتي الشفع ، وركعة الوتر ) . وقال في الأمالي : ( وثمان ركعات كلّ ركعتين بتسليمة ، والشفع ركعتان بتسليمة ، والوتر ركعة واحدة ) . انتهى . وقال في الفقيه : ( أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ، ثمّ ركعة الوتر ، ثمّ ركعتا الزوال ، ثمّ نافلة المغرب ، ثمّ تمام الليل ، ثمّ تمام نوافل النهار ) . انتهى . وذكر أنّه ممّا كتبه أبوه في رسالته إليه ، وهو موافق لما في فقه الرضا عليه السلام . وقال المفيد في المقنعة في ذكر المسنون من الصلاة : ( وثمان ركعات نوافل الليل من بعد مضيّ نصفه الأول . ، وثلاث ركعات الشفع والوتر بتشهّد في الثانية وتسليم ، وتشهّد في الثالثة وتسليم ) [2] . وقال - أيضا - في نوافل الصلاة في السفر : ( وثمان ركعات صلاة الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر ) [3] . وقال أيضا : ( فاذا فرغ من
[1] فعلى هذا ، فمخالفته لا تضرّ بالإجماع المدّعى لو سلَّم دلالة كلامه على كون الثلاث ركعات . بمجموعه مطلوب واحد . « منه دام علاه » . [2] المقنعة : ص 13 س 29 . [3] المقنعة : ص 13 س 34 .