وقال القاضي النعمان عند عدّ إحدى وخمسين ركعة : ( وثلاث ركعات للوتر ) [1] انتهى . وذكر المحدّث النوريّ - رحمه اللَّه - عن الدعائم : ( والوتر ثلاث ركعات ) [2] وفي الكتابين اختلاف في مواضع الركعات وقال - أيضا في نقل عمل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في الليل - : ( حتى إذا قرب الصبح أوتر بثلاث ركعات ) [3] . وقد تكرّر منه في كتابه الآخر ، وهو تأويل الدعائم فيما يلفّقه من التأويلات الباطنيّة ، ذكر أنّ ( الوتر ثلاث ركعات ) . أنظر تأويل الدعائم [4] . وقال في دعائم الإسلام : ( وعن جعفر بن محمد صلوات اللَّه عليهما أنّه قال في قول اللَّه عز وجل * ( « والشَّفْعِ والْوَتْرِ » ) * [5] قال : الشفع : الركعتان ، والوتر : الواحد التي يقنت فيها . إلى آخره . وعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّه كان يقرأ في الركعتين من الوتر في الأولى سبّح اسم . ) [6] وقال بهذه العبارات في تأويل الدعائم [7] أيضا وزاد بعد ذكر الآية والخبر : ( تأويل ذلك : أنّ الشفع هما الركعتان الأوليان من الوتر ( مثل دعوة النبيّ والوصيّ ) ومثل الوتر ، وهي الركعة الثالثة مثل دعوة المهدي . إلى آخره ) . ويكرّر ذكر هذا التأويل منه في كتابه هذا ، فيظهر من القاضي النعمان أنّ الوتر عنده