ما رواه أيضا في التهذيب عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلَّي ركعتي الفجر ، ويكتب له بصلاة الليل » [1] فيدلّ على أنّ الوتر بنفسه صلاة مستقلَّة . ومثله ما رواه الشيخ فقال : ( وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة من غير أن أسأله ) [2] . وروى الشيخ فقال : ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الوتر في كتاب عليّ عليه السلام واجب ،
[1] التهذيب : ج 2 ص 337 ح 1391 . [2] التهذيب : ج 2 ص 180 ح 722 .