responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 32


الخاصّ به ، وأمّا أنّه عليه السلام كان قد صلَّى الثمان في كلّ ليلة قبل ساعة فضيلة الوتر الأخيرة مثلا وفاته الوتر منها وإن كان هذا بعيدا في عشرين ليلة ، وعلى أيّ يستفاد منها تعدّد الوظيفة [1] .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ بقوله : ( سعد عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
سألته عن الرجل ينام الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلَّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلَّي حين يستيقظ ، قلت :
يوتر أو يصلَّي الركعتين ؟ قال : لا ، بل يبدأ بالفريضة ) [2] فسؤاله عن البدأة بقضاء الوتر أو بنافلة الصبح مبنيّ على استقلال الوتر عن نافلة الليل وأمر الإمام عليه السلام بالبدأة بقضاء الفريضة وتثبيته عليه السلام السائل على مرتكزه الذهني يدل على ان نافلة الليل والوتر ونافلة الصبح كلها أمور مستقل بعضها عن بعض ومتعدّد [3] .



[1] فوات الوتر من أبي جعفر عليه السلام لم يكن عن عمد واختيار ، فلا يكون الخبر دليلا على استقلال صلاة الليل في الطلب ، حتى للمختار على أنّه على فرض كون الفائت هو الوتر فقط لا يدلّ الأمر بقضائه على استقلاله في المطلوبيّة « منه دام علاه » .
[2] التهذيب : ج 2 ص 265 ح 1056 .
[3] الاستدلال بهذا الخبر وخبر عيسى بن عبد اللَّه إن تمّ فإنّما هو بعد الفراغ من كون الوتر موضوعا غير خارج عن الواحدة أو الثلاث ، فيستدلّ بهما على استقلالها في المطلوبيّة ، وأمّا في مقام ردّ كون الوتر هو صلاة الليل المقطوعة على وتر في آخرها كما يقوله بعض العامّة فلا يصحّ الاستدلال بهما ، فاللازم أن يقال : إنّه يدلّ على تعدّد الموضوع عطف الوتر على صلاة الليل في موارد كثيرة في الأخبار ، وعلى استقلال الوتر الروايتان المشار إليهما ، وإطلاق قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلَّا بوتر » وعلى استقلال صلاة الليل إطلاق الروايات المرغَّبة في الوتر إليها ، ثمّ إنّ عدم اشتراط تقدّم صلاة الليل في قضاء الوتر لا يدلّ على عدم اشتراط تقدّمها في صحة الوتر أداء في سعة الوقت حتى يعارض ما بظاهره الاشتراط في هذا الفرض ، وهو ظاهر غير واحد من فقهائنا ، وأيضا بعد إنكار الإمام في رواية يعقوب بن شعيب البدأة بالوتر أو الركعتين ، وتخطئته السائل في ذلك بقوله : « لا ، بل يبدأ بالفريضة » أهمل عليه السلام وحكم قضاء الوتر أو الركعتين ولم يبيّن ماذا يصنع الشخص بعد قضاء الفريضة هل يقضي الوتر أو الركعتين ؟ وبأيّ كيفية يقضي الوتر ؟ وفي مثله يشكل استفادة تقرير الارتكاز في استقلال الصلوات المزبورة . ثمّ إنّ الركعتين اللتين سأل الراوي عن البدأة بهما يحتمل كونه ركعتي الشفع وإن كان المظنون أنّه نافلة الصبح « منه دام علاه » .

32

نام کتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست