أوّل العقود - أي العشرة - على ما نقله عن صاحب مفتاح الكرامة في كلامه الآتي فقد كان استعماله في الثلاث بما يزيد على سبعين موردا ، واعترف صاحب مفتاح الكرامة بأربعين موردا منها ، وقال صاحب الجواهر بأزيد من خمسين أيضا ، وقال : ( قد تجاوزت حدّ التواتر ) . وسيجيء ذكر الأخبار تفصيلا إن شاء اللَّه تعالى . ولا يخفى أنّ عدّ الأربعين والخمسين والسبعين من الاستعمال مبنيّ على ما ذكره صاحب الجواهر من جعل كلّ الروايات ، ومنها روايات النوع الأوّل داخلا في الحساب ، وإلَّا فيكون العدد أقلّ ، لأنّ روايات النوع الأوّل - وهو ما فيه تحديد الوتر بثلاث ركعات - لم يستعمل فيها الوتر في الثلاث [1] . وثالثا : الروايتان من روايات العامّة ، ولا توجد رواية في روايات أصحابنا ما يحدّد الوتر بأنّها ركعة واحدة [2] إلَّا ما روي في فقه الرضا عليه السلام بصورة « وروي » وهو مشعر أو دالّ على تضعيف الرواية ، والمؤلَّف لفقه الرضا عليه السلام اختار خلافها ، مع أنّهما معارضتان بروايات كثيرة عندهم تدلّ على أنّ الوتر ثلاث ركعات ، أضف إلى ذلك أنّ ما فيه التجديد ليس استعمالا [3] كما أشرنا إليه . ورابعا : أنّ الحقيقة الشرعيّة ، التي ذكرها للوتر في الركعة الواحدة ليس هذا ممّا يعرفه كلّ الناس والمتشرّعون ، بل بعضهم ، وإذا كان
[1] صاحب الجواهر يدّعي إطلاق الوتر على الثلاث ركعات ، ومراده ليس اتحاد مفهوم الوتر والثلاث ركعات ، بل اتّحادهما خارجا ، وهو كذلك . « منه دام علاه » . [2] كأنّه استدلّ بهما في الجواهر من جهة انجبار ضعفهما بالعمل . « منه دام علاه » . [3] الاستدلال لا يتوقّف على استعمال الوتر في الواحدة ، بل يكفي كون الوتر واحدة ، كما هو مضمون الخبرين « منه دام علاه » .