واحدة ) فينقل عنه بهذه الصورة : ( أنّ من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الوتر ركعة واحدة ) ولهذه العبارة الناقلة قوّة وشدّة ليست في أصل الكلام ، ويدخل في إملائه هذا فتاواه الخاصّة به وإن خالفه في غير هذا المجلس مثل قوله : ( في التيمّم بمسح اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ) ( وأنّه لا بأس بالوضوء بماء الورد ، وأفضل الأوقات في الفطرة إخراجها في آخر يوم من رمضان ، ولا يجوز للمفطر في السفر في شهر رمضان أن يجامع ) وظاهر كلامه الوجوب في عدّة من الموارد ، مع أنّ المشهور بخلافه في الإماميّة . وثانيا : لو كان الاستعمال الكثير دليلا على كون الوتر اسما للواحدة فلما ذا لا يكون الاستعمال الأكثر بكثير [1] بأضعاف مضاعفة دليلا على كونه اسما للثلاث ؟ إذ لو كان استعمال الوتر بما يبلغ إلى
[1] لا يخفى أنّ مراد صاحب الجواهر - قدّس سرّه - الاستدلال لمختاره بأصالة عدم النقل ولها ركنان : إحراز ثبوت الشيء في الزمان المتأخّر . والشكّ في ثبوته في الزمان المتقدّم ، عكس الاستصحاب بالمعنى المعروف ، وحيث أنّ المعنى الشائع أخيرا في لسان المتشرّعة ، الذين يستعملون لفظ الوتر فيه من غير قرينة وعناية هو الركعة الواحدة ، فإذا شكّ في كون المعنى هو معنى اللفظ في زمن الشارع يحكم بكونه معناه في ذلك الزمان عملا بالأصل المزبور ، الذي هو من الأصول المعتمدة العقلائيّة ، ولا تبتنى صحّته على القول بالاستصحاب القهقرائي الممنوع اعتباره ، وبعد عدم استقامة ما حكاه في الجواهر عن بعض المحدّثين من أنّه لم يرد باستعمال الوتر في الركعة الواحدة في الأخبار غير خبر رجاء الضعيف ، ولازمه ثبوت مخالفة زمان الشارع لزماننا في المعنى الحقيقي للفظ الوتر يثبت الركنان للأصل المزبور ، فشيوع استعمال المتشرّعة من غير قرينة دليل على أحد الركنين ، وكثرة الاستعمال في الأخبار في الركعة الواحدة دليل على الركن الآخر فإنّه يورث الشكّ في النقل ، وإن كان استعماله في الركعات الثلاث أكثر . « منه دام علاه » .