فالإجماع على المعنى اللغوي الشرعيّ على أنّ الوتر اسم للواحدة [1] . فلم يذكره أحد ممّن ذكره ، ومن ادّعى الإجماع ، أو كان ظاهر كلامه ذلك فهو على الحكم دون مفهوم الوتر ومعناه . نعم ، ربّما يوجب الإجماع على الحكم ، واشتهار الحكم تبادر المعنى المجمع عليه في أذهان السامعين عند سماعهم كتبادر ركعتين من لفظ صلاة الصبح ، وثلاث ركعات من صلاة المغرب . ولكنّ الكلام في تحقّق هذا الإجماع على الحكم ، كيف وقد خالفه جماعة من معروفي القدماء منهم : ابنا أبي عقيل والجنيد ، وكذلك عليّ بن بابويه على أظهر الاحتمالات ، والقاضي النعمان وعلاء الدين الحلبيّ على احتمال ، والشيخ في بعض كتبه ، ولم يعلم مخالفة المفيد والمرتضى ، لإمكان الاستظهار من كلامهم عدم المخالفة ، وجماعة أهملوا ذكر الشفع والوتر . نعم ، المصرّح الذي لم يختلف كلامه الصدوق وسلَّار ، وبعض آخرون ، وقد بولغ في استظهار الإجماع من كلام الصدوق في أماليه ، فإنّ له - قدّس سرّه - مجلس يملي فيه دين الإماميّة ، وفي أوائل قطع منه مثل القطعة الاولى : ( أنّ دين الإماميّة : الإقرار بتوحيد اللَّه تعالى ، ونفي التشبيه عنه . ) . فيعطف عليه سائر العقائد والشرائع العمليّة ، ثمّ يذكر الصلاة ، فيملي ما ثبت عنده من الأحكام ، ومنها : ( أنّ الوتر
[1] مراد صاحب الجواهر ليس دعوى الإجماع على دخول الوحدة في مفهوم الوتر ، بل المراد : اتحاده مع الوحدة ، خارجا في قبال من يقول : إنّ الوتر مجموع الصلاتين المتّحد مع ثلاث ركعات خارجا . « منه دام علاه » .