بركعة من ساعته » . وقوله عليه السلام في رواية الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . أوتر بثلاث ركعات . ولا يخرج من مصلَّاه حتى يصلَّي الثلاثة التي يوتر فيها » . ورواية عمر بن يزيد في من انصرف في الركعة الثانية من الوتر ، هل يجوز له أن يتكلَّم ويخرج من المسجد ، ثمّ يعود فيوتر ؟ « قال : نعم ، . الحديث » . ففي هذه الموارد استعمل ( يوتر ) بمعنى يأتي بالركعة الواحدة [1] ، فردا ومنفصلة بالسلام عن سابقتها ، وليس ( يوتر ) في هذه الموارد الثلاث بمعنى يأتي بصلاة الوتر ، لأنّ المفروض فيها أنّ الوتر هو ثلاث ركعات .
[1] لا ريب في ظهور ( بركعة ) في الخبر الأوّل في كونه قيدا ليوتّره لا تفسير له ، فإمّا أن يكون الإتيان به للاحتراز عن الإيتار بثلاث ركعات فيكون المراد من ( يوتر ) المعنى اللغويّ العامّ ، وهو الإتيان بما لم يتشفّع ، وبعد تقييده بركعة يصير خاصّا بالواحدة من باب تعدّد الدالّ والمدلول ، وإمّا أن يكون القيد للاحتراز عن سائر الأفعال المنفردة . فإن الوتر بمعنى الواحد لا يختصّ بالركعة فتقييده بها يصير خاصّا ، ومعناه يأتي بواحد من الركعة . والاحتمال الأوّل هو الأظهر ، كما لا يخفى . وأمّا في الرواية الثانية فمن المحتمل بل الظاهر إن أوتر بثلاث ركعات في صدرها ، ويوتر فيها ( في الثالثة ) أريد منهما المعنى اللغوي العامّ ، فإنّ من أتى بالركعة الثالثة أتى بعمل غير زوج في الركعة الثلاثة ، وأتى بغير الزوج بإتيان المجموع أيضا ، وبعد تقييد أوتر بثلاث ركعات ، ويوتر بالثالثة يتخصّص الموضوع . نعم ، لا يبعد كون ( فيوتر ) في الخبر الثالث بمعنى فيأتي ( بها ) فرادى ، ومتعلَّقه الصلاة المعلومة من المقام بعد العلم بأنّ المراد تكميل الصلاة ، لا الإتيان بها بعدد غير زوج ولو باستئنافها ، ويحتمل - أيضا - كون يوتر فيه بالمعنى الخاصّ الشرعيّ ، والمراد أن يشتغل بالوتر ويكملها « منه دام علاه » .