وبالجملة : نقل الوتر واستعماله الكثير في المعنى الشرعيّ ممّا لا يمكن أن ينكر ، وكذا في ما اشتقّ منه مثل : أوتر ويوتر . قال في لسان العرب : قوله ( ص ) « أوتروا يا أهل القرآن » [1] أمر بصلاة الوتر ، وقوله عليه السلام في رواية أبي بصير « ومن السحر ثمان ركعات ثمّ يوتر والوتر ثلاث ركعات . إلى آخره » ومثلها كثير ، ومع كثرة استعمال الوتر في المعنى الشرعي لم يهجر معنياه الأوّلان . قال ابن منظور في لسان العرب عنه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا استجمرت فأوتر أي اجعل الحجارة التي تستنجي بها فردا ، معناه استنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة ، ولا تستنج بالشفع » [2] . انتهى . وروي في جامع الأحاديث عن التهذيب والاستبصار وغيرهما عنهم عليهم السلام ، حيث رووا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا » [3] وقوله : « من تجمر فليوتر ، ومن اكتحل فليوتر ، ومن استنجى فليوتر ، ومن استخار اللَّه تعالى فليوتر » [4] . وفي هذه الموارد كما ترى استعمل الوتر فيما لم يتشفّع من العدد ، وفيما سيمرّ عليك من الأخبار وكلمات القدماء ، ربّما ترى أنّه استعمل في الفرد والواحد : إمّا هو أو ما اشتقّ منه مثل قوله عليه السلام في رواية عمار الساباطيّ ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي ركعتين من الوتر ونسي الثالثة حتى يصبح ؟ قال : « يوتر إذا أصبح
[1] لسان العرب : ج 5 ص 274 . [2] لسان العرب : ج 5 ص 273 . [3] جامع أحاديث الشيعة : أبواب أحكام التخلَّي ب 10 ح 12 ج 2 ص 207 . [4] نفس المصدر : عن الجعفريات : ح 14 ، ج 2 ص 207 .