إسم الكتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات ( عدد الصفحات : 117)
نعم ، سترى - إن شاء اللَّه - أنّه قد استعمل كثيرا ( أوتر ويوتر ) بمعنى أتى بالوتر ، وهذا مثل الرواية آنفا أنّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - أوتر بثلاث ركعات . والذي يلفت النظر إليه أنّه عند نقل كلمة الوتر من معناها اللغويّ إلى المعنى الشرعيّ الجديد ، ومقارنا لذلك قد كان الاختلاف موجودا في عدد المنقول إليه الشرعي من الركعة الواحدة ، أو الثلاث إلى إحدى عشرة ، بل إلى سبع عشرة على ما حكاه ابن حزم والعينيّ ، وغيرهما ، وقد عرفت من العلَّامة - قدّس سرّه - القول : ( بأنّ الوتر ركعة واحدة ) تعيينا عن عدّة من الصحابة ، والتابعين ، وأئمة المذاهب ، كما نقل العينيّ القول : ( بأنّ الوتر ثلاث ) عن عدة اخرى من الصحابة [1] ، ونقل القاسم بن محمد بن أبي بكر عمل من أدركه في عصره بالوجهين ، وفي بعض رواياتهم التخيير بين أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو خمس أو أكثر ، ومع هذا الاختلاف ، والقول بالتخيير يبعد الالتزام بأنّ الكلمة نقلت إلى واحد من الأعداد معيّنا في مجتمع المسلمين ومحاوراتهم . وقال صاحب الجواهر - قدّس سرّه - : ( إنّما الكلام في تعيين المعنى الحقيقي للوتر شرعا ، بحيث إذا أطلق يحمل عليه . وقد اختلف فيه أصحابنا ، وغيرهم بعد الاتفاق من الجميع على نقله من معناه الأصلي ، ووضعه للصلاة ، وعدم خروجه من صلاة الليل على أقوال : أحدها : وهو ظاهر الأكثر من علمائنا أنّه حقيقة في الركعة