القول : بأنّ الوتر ركعة واحدة . فقال تلميذه سحنون : ( وقال مالك : الوتر واحدة . ، وقال أيضا : وقال مالك : لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء ، لا في سفر ، ولا في حضر ، ولكن يصلَّي ركعتين ، ثمّ يسلَّم ، ثمّ يوتر بواحدة ) [1] . وقال في الفقه على المذاهب الأربعة - في قول المالكيّة - : ( إنّ الوتر ركعة واحدة وإنّه يكره الوتر بلا تقديم شفع ، كما يكره وصل الوتر بالشفع ) [2] . ويظهر من ابن رشد ترديده في رأي مالك : هل الوتر ركعة واحدة - ولكن من شرطها أن يتقدّمها شفع - أو أنّ الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر ، فإنّه إذا زيد على الشفع وتر ، صار الكلّ وترا ؟ [3] . قول الشافعيّ ، وابن حنبل : قال الشافعيّ - كما في بداية المجتهد - : ( الوتر ركعة واحدة ) . وفي
[1] المدوّنة الكبرى : ج 1 ص 126 . [2] الفقه على المذاهب الأربعة : ج 1 ص 399 . [3] بداية المجتهد : ج 1 ص 195 .