هذه الروايات [1] ، وهو رواها ، ولم يذكر واحدة منها ، لكنّه أظهر بصورة الرأي : أنّ الشفع ركعتان ، والوتر واحدة ، ولم يسنده إلى رواية مرويّة ! ؟ 3 - قال في الجواهر ( كخبر الفضل بن شاذان [2] أقول : وهو ما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام بقوله : حدّثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطَّار - رضي اللَّه عنه بنيسابور سنة 352 - قال : حدّثنا عليّ بن محمد بن قتيبة النيسابوريّ ، عن الفضل بن شاذان ، قال : سأل المأمون عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز ، فكتب عليه السلام له : « إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه ( فيذكر عليه السلام الأصول الاعتقاديّة ، ثمّ عدّة من الأمور الأخلاقية ، ثمّ الشرائع العمليّة من الوضوء والأغسال والصلوات الفريضة والسنّة منها ، إلى أن قال عليه السلام ) : وثمان ركعات في السحر ، والشفع والوتر ثلاث ركعات ، يسلَّم بعد الركعتين ، وركعتا الفجر » . الحديث [3] . وذكر في الوسائل بعد إيراد هذه القطعة : ( ورواه الحسن بن عليّ
[1] تفسير الآية بذلك لا يدلّ على الاعراض من الروايات الدالَّة على أنّ الوتر ثلاث ركعات ، فأنّ تلك الروايات لا تمنع من إرادة المعنى المذكور من الآية الكريمة . نعم ، في جعل ما في التفسير خبرا كما في الجواهر ما لا يخفى . « منه دام علاه » . [2] جواهر الكلام : ج 7 ص 57 . [3] العيون : ج 2 ص 121 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل ح 23 ج 3 ص 39 .