قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : « لا يكون وتران في ليلة ، إلَّا وأحدهما قضاء » . وقال : « ان أوترت من أوّل الليل ، وقمت في آخر الليل فوترك الأوّل قضاء ، وما صلَّيت في ليلتك كلَّها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك ، فإنّها لليلتك ، وليكن آخر صلاتك الوتر ، وتر ليلتك » ) [1] . وإنّما أخّرنا ذكر هذا الحديث لإمكان تعلَّق طرفي التخاصم به ، ولا يخلو تفسيره من إشكال . وكيف كان ، فمحلّ الاستشهاد فيه ، وأنّ الوتر استعمل في مقابل صلاة الليل هو قوله : « تبدأ إذا أنت قضيت ، صلاة ليلتك ثمّ الوتر » فركعتا الشفع داخلتان في قوله : « ثمّ الوتر » ، إذ لو لم يكن الشفع داخلا في الوتر يلزم منه سقوط قضاء الشفع وهو بعيد . وأمّا دخوله في قوله : « صلاة ليلتك » فهذا أيضا إطلاق غير معهود في الروايات ، لأنّ المصرّح فيها أنّ صلاة الليل ونافلة الليل ثمان ركعات أو إحدى عشرة ركعة . ولصاحب الجواهر أن يتعلَّق بقوله : « تفصل بين كلّ وترين
[1] الكافي : باب تقديم النوافل ح 12 ج 3 ص 453 ، التهذيب : ج 2 ص 274 ح 1087 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب بقية الصلوات ح 5 ج 5 ص 283 .