الحديث ) [1] . ولكنّ في الاستبصار حذف قوله : « وأوتر » [2] . 69 - عليّ المتّقي الهندي : ( عن عليّ : كان النبيّ ( ص ) يصلَّي ثمان ركعات ، فإذا طلع الفجر أوتر ، ثمّ جلس يسبّح ويكبّر حتى يطلع الفجر الآخر ، ثمّ يقوم فيصلَّي ركعتي الفجر ، ثمّ يخرج إلى الصلاة ) [3] . وليست هذه الرواية في مجاميع أصحابنا الحديثيّة ، كعدّة روايات أخرى أوردناها في الحاشية أوائل الرسالة عن كتب العامّة ، ولم نوردها هنا ولم نعلم عليها بالرقم ، لأنّها لم تكن منقولة عن عليّ أمير المؤمنين ، ولا عن أحد من ولده الطاهرين عليهم السلام ، لكنّه يمكن جعلها في النوع الثالث والاستدلال بها يقوّي المطلب ويزيد بها الرقم على السبعين . 70 - الكلينيّ : ( عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا اجتمع عليك وتران ، أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كلّ وترين بصلاة ، لأنّ الوتر الآخر لا تقدّمنّ شيئا قبل أوّله ، الأوّل فالأوّل ، تبدأ إذا أنت قضيت [4] صلاة ليلتك ، ثمّ الوتر .
[1] التهذيب : ج 3 ص 65 ح 217 ، جامع أحاديث الشيعة : ج 7 ص 188 . [2] الاستبصار : ج 1 ص 465 ح 1801 . [3] كنز العمال : ج 8 ص 65 ح 21894 . [4] الظاهر ، بل المقطوع أنّ المراد بالقضاء في لفظة « قضيت » هو المراد منها في المواضع الأربعة الأخر ، وهو إتيان الشيء في خارج الوقت ، لا القضاء بمعنى الإتيان ولو في الوقت . فعلى هذا ، فمراد الخبر أنّ الوتر المقضيّة إنّما يؤتى بها بعد « صلاة ليلتك » والظاهر أنّ المراد من « الوتر » في المواضع التسعة معنى واحد ، وهو الركعة الواحدة . ومحصله : أنّ الوتر مترتّبة على الشفع ، ومن فاته الوتر يقضي الشفع أيضا ، وترتيب الصلوات هو أنّه يبدأ بصلاة الليل الحاضرة ، ثمّ يؤتى بالوتر مترتّبة على الشفع ، إلَّا أنّه يلزم الترتيب بين الأوتار المقضيّة بتقديم الأوّل فالأوّل ، وكذا الترتيب بين الفائتة والحاضرة بتقديم الفائتة . « منه دام علاه » .