بصلاة ، لأنّ الوتر هو الآخر « فأنّ الظاهر منها أنّ الوتر ركعة واحدة ، ولذلك تفصل بين ركعة مفردة وركعة مفردة اخرى بصلاة ، ثمّ بيّن عليه السلام : أنّ الوتر هو الآخر - أي الركعة المفردة - متأخّرة عن الصلاة الفاصلة ( وهي الشفع ) ففي العبارة قد أطلق الإمام عليه السلام الوتر على الركعة الواحدة في موردين . وفيه : أنّ غاية ما فيها إطلاق الوتر على المفردة كما ذكر ، ولكنّ حكمه عليه السلام لقضاء الوتر ( بمعنى الركعة المفردة ) بتقديم ركعتي الشفع عليه هو بمعنى : أنّ الشفع والوتر وظيفة واحدة لا يقضى الوتر إلَّا بقضاء الشفع معه . هذا بحسب المعنى وواقع الأمر ، وأمّا على حسب إطلاق الكلمة فقد أطلق « الوتر » على الثلاث ركعات في نفس الخبر أيضا . فهذا الخبر من مصاديق ما أشار إليه في الجواهر بأنّه قد يجتمع الأمران ، ( يعني الوتر على الثلاث والواحدة ) ، وهذا ممّا لا ينكر . غاية الأمر ، أنّا نقول : إنّ إطلاقه هنا ، وفي غير هذا الحديث من باب الاستعمال الأصل اللغويّ ، أمّا الوتر فهو حقيقة شرعية في الثلاث ركعات . النوع الرابع ما يدلّ على أنّ الوتر ركعة واحدة قد عرفت أنّ صاحب الجواهر - قدّس سرّه - قد جعل عمدة البحث في إطلاق الوتر على الواحدة أو الثلاث ، فبعد ما استدلّ على ما اختاره ، وهو : أنّ الوتر ركعة واحدة - بكلام الصدوق - من أنّ الوتر