الواحدة ، التي هي آخر صلاة الليل ، بل عن جملة من كتبهم تحديد الوتر بها وتحديدها به ، بل قد سمعت - فيما تقدّم - صريح الإجماع ، وظاهره من الصدوق والشيخ والفاضل وغيرهم ، ممّا هو صريح أو كالصريح في أنّه حقيقة عندهم في الركعة الواحدة ، وقد يشهد له - مضافا إلى ذلك ، وإلى ما عرفته من الاستعمال في كثير من الأخبار - قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الوتر ركعة من آخر الليل » . بل وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّ الوتر صلاة واحدة » لكن بناء على ما عندنا من أنّ الثلاث صلاتان . إلى آخره ) . وقال أيضا : ( ويؤيّد ما ذكرنا - مضافا إلى ما سمعت - أنّه لا إشكال في أنّ الوتر في عرف المتشرّعة اسم للركعة الواحدة ، كما ظهر لك ما تقدّم . ويشهد به استعمالهم الشائع المعروف ، زيادة على نصّ الفقهاء منهم ، فيكون في عرف الشارع كذلك ، وإلَّا لزم النقل المخالف للأصل والظاهر أيضا لاقتضائه هجر الحقيقة الشرعيّة في عرف المتشرّعة ، وهو مستبعد جدّا . ( إلى أن قال ) : فالأقوى - حينئذ - القول الأوّل : ( أي أنّ الوتر اسم للركعة الواحدة ) ودونه في القوّة ، وإن كان هو أقوى من الثاني إلَّا أنّه لم نجد قائلًا به بخلاف الثاني : احتمال اشتراك لفظ الوتر بين الكلّ والجزء ، للاستعمال فيهما على وجه يمكن دعوى استفادة كونه حقيقة في كلّ منهما ) . انتهى كلامه ، رفع مقامه . نقد كلام صاحب الجواهر ولا يخفى مواضع المناقشة في كلامه - قدّس سرّه - أمّا : أوّلا