ويمكن أن يستدلّ لقوله : بالثلاث [1] بما رواه هو نفسه عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام ، وبما رواه الحارث الأعور وغيره عن عليّ عليه السلام ، وسنذكرها في النوع الأوّل إن شاء اللَّه تعالى . قول مالك : قال مالك في الموطَّأ : ( وحدّثني عن مالك ، عن نافع أنّ عبد اللَّه بن عمر كان يسلَّم بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته . وحدّثني عن مالك ، عن ابن شهاب أنّ سعد بن أبي وقّاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة . قال مالك : وليس هذا العمل عندنا ، ولكن أدنى الوتر ثلاث . وحدثني عن مالك عن عبد اللَّه بن دينار كان يقول : صلاة المغرب وتر صلاة النهار ) [2] . وظاهر هذه العبارات أنّ الوتر ثلاث خصوصا قوله : ( أدنى الوتر ) وتشبيهه [3]
[1] الأولى الاستدلال له برواية زيد ، عن عليّ ، عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوتر بثلاث ، لا يسلَّم إلَّا في آخرهنّ » . وأمّا رواية الباقر عليه السلام أو الحارث الأعور ، عن عليّ فليس فيها تصريح بعدم الفصل بين الركعتين والركعة بسلام وإن كان مشعرا به . « منه دام علاه » . [2] الموطَّأ : ج 1 ص 111 . [3] التشبيه بصلاة المغرب لم يقع من مالك ، ولو فرض كون نقله عن ابن دينار علامة ارتضائه له ، ولكنّ التشبيه لا يقتضي أزيد من اشتراك الوتر والمغرب في كونهما غير زوج . وأمّا اشتراكهما في العدد فهو غير مقتض له ، ومالك يجوّز الزيادة على الثلاث في الوتر ، ويقول : ( أدنى الوتر ثلاث ) مع عدم جواز الزيادة في المغرب . ثمّ إنّ المراد من قوله : ( أدنى الوتر ثلاث ) هل هو كون الوتر لا يتحقّق بما دون الثلاث ؟ من غير نظر إلى كون الوتر هو المجموع ، أو الواحدة المشروطة بتقديم صلاة عليها . ويكون المراد من كلامه الآتي ، الذي نقله تلميذه عنه أنّ الزائد على الواحدة شرط ، أو أنّ الوتر المرغوب إليها مجموع مركّب لا ينقص عن ثلاث ركعات مشتملة على ركعة وركعتين . فالصلاة الواحدة مع كونه وترا جزء لمجموع يكون هو المطلوب للشارع . فالأمر مشتبه كما يقوله ابن رشد . « منه دام علاه » .