< فهرس الموضوعات > أقوال أئمة المذاهب < / فهرس الموضوعات > أقوال أئمة المذاهب قال الكرمانيّ : ( واختلفوا في صلاة الوتر ، فقال أبو حنيفة : يوتر بثلاث لا يفصل بينهنّ بالسلام ، ويتشهّد بعد الثانية ، كما حكاه ابن حزم عنه ، والأئمّة الثلاثة : أنّ الوتر ركعة ، لأنّ الوتر في لسان العرب هو الواحد [ إلى أن قال ] إلَّا أنّ مالكا قال : لا بدّ أن يكون قبلها شفع يسلَّم بينهنّ ) [1] . < فهرس الموضوعات > قول أبي حنيفة ، وما يستدلّ له < / فهرس الموضوعات > قول أبي حنيفة ، وما يستدلّ له : وشذّ أبو حنيفة حيث قال بوجوب الوتر ، وقال : ( إنّ الوتر ثلاث ركعات كالمغرب ) . واستدلّ العينيّ له بروايات عائشة : ( أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوتر بثلاث ، لا يسلَّم إلَّا في آخرهنّ ) وعنها أيضا ، عنه ( ص ) : « أنّه لا يسلَّم في ركعتي الوتر » . وبرواية ابن مسعود عنه ( ص ) : « وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب » . وبما عن ابن عمر ( صلاة المغرب وتر صلاة النهار ، فأوتروا صلاة الليل . ) وروى ابن أبي شيبة في مصنّفه : حدّثنا حفص بن عمر ، عن الحسن البصريّ ، قال : أجمع المسلمون على أنّ الوتر ثلاثة ، لا يسلَّم إلا في آخرهنّ ) . وقال الكرخي : ( أجمع المسلمون . الى أن نقل قصة سعد وإنكار ابن مسعود عليه ) [2] . انتهى نقل العينيّ .
[1] صحيح البخاري شرح الكرماني : ج 6 ص 92 . [2] عمدة القارئ : ج 7 ص 4 .